٦١ ـ باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه ، والتضحية بغير
ما يشترى في العشر
[ ١٨٩٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت : جعلت فداك ، كان عندي كبش سمين لاضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، قال : فقال لي : ما كنت احب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٨٩٩٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام : لا يضحى بشيء من الرواجن (١).
[ ١٩٠٠٠ ] ٣ ـ قال : وقال عليهالسلام (١) : لا يضحى إلا بما يشترى في العشر.
__________________
الباب ٦١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ | ٢٠.
(١) التهذيب ٤ : ٤٥٢ | ١٥٧٨.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٦ | ١٤٦٨.
(١) في الفقيه : الدواجن.
وشاة راجن وداجن : ألفت البيوت واستأنست. ( الصحاح ـ رجن ـ ٥ : ٢١٢١ ).
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦١ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : قال الصادق عليهالسلام.