حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
[ ١٨٨٢٥ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن عمرو (١) بن حفص الكلبي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا من يعلمه أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ، ليعلم من يمر به (٢) أنه صدقة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
٣٢ ـ باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد
الاول تخير في ذبح ما شاء ، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين
[ ١٨٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن
__________________
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٦.
(١) في المصدر : عمر.
(٢) في المصدر : ليعلم من مر به.
(٣) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢١٩ | ٧٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧١ | ٩٦٢.