٣٩ ـ باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق ،
فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
[ ١٨٨٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ... الحديث.
[ ١٨٨٨٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن النساء؟ قال : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي (١) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
[ ١٨٨٥٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
[ ١٨٨٥٧ ] ٤ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب ٣٩
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٤٩١ | ١٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب بالطريقين.
(١) اضاف في المصدر ما يلي : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.
(١) في الكافي : تأتي بهنّ.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٨ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٢ | ٧٤٩.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٠٤ | ١.