من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
[ ١٩٠٥٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : وتقصر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٩٠٥٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.
[ ١٩٠٥٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي لعلي عليهماالسلام ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا استلام الحجر ولا حلق.
٩ ـ باب أنه يجوز أن يولي الحلق غيره
[ ١٩٠٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(١) التهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٤.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٠ | ١٣٦٤ وفيه : عليهن بدل يجزيهن ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج. وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب التقصير.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ | ٨٢٤.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب التقصير.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٨ | ١٥٨٩.