[ ١٩١٨٩ ] ١١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن منصور ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.
أقول : حمله الشيخ على الاضطرار لما مر (١).
[ ١٩١٩٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو إلى الاخير ، قال : هو ممن تعجل في يومين.
١٠ ـ باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه
المبيت بها ، وإن نفر قبل الغروب سقط عنه
[ ١٩١٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (١) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
[ ١٩١٩٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
__________________
١١ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٠١ | ١٠٧٥.
(١) مر في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٧.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٠ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٢٩.
(١) في الكافي : عن معاوية بن عمار ، وعن حماد ...
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٢١ | ٧.