أبواب العود إلى منى
ورمي الجمار والمبيت والنفر
١ ـ باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى ، فان
فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا
بالعبادة ، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا
[ ١٩١١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا ان يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى.
[ ١٩١١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام
__________________
أبواب العود إلى منى
ورمي الجمار والمبيت والنفر
الباب ١
فيه ٢٣ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٦ | ٨٦٨.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٧ | ٨٧٣ والاستبصار ٢ : ٢٩٢ | ١٠٤٠.