ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٨٥١٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٢٠ ـ باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو
بيضاء أو حمراء ، واستحباب كونها برشاً (*) كحلية بقدر
الانملة منقطة ملتقطة غير مكسرة
[ ١٨٥١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، (١).
[ ١٨٥١٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥٣.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٦.
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
(*) البرش : جمع برشاء ، وهي الحصاة المشتملة على ألوان مختلفة. ( مجمع البحرين ـ برش ـ ٤ : ١٢٩ ).
١ ـ التهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٥.
(١) الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة.