[ ١٨٧٤٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز؟ قال : ان كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي ، وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب إليّ ـ إلى أن قال : ـ قلت : فالخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال : المرضوض أحب إلي من النعجة ، وان كان خصيا فالنعجة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
١٥ ـ باب جواز التضحية بالجاموس
[ ١٨٧٤١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس ، عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان انثى فعن سبعة.
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وأخرى في الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٩ | ٧٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٧ | ٩٤٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.