أقول : حمله الشيخ أيضا على الحاج غير المتمتع لما مر في هذا الباب والذي قبله (٢).
[ ١٩٠٨٥ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب ، قلت : فالمفرد؟ قال : كل شيء إلا النساء ، ثم قال : وإن عمر يقول : الطيب ، ولا نرى ذلك شيئا.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه (١).
١٥ ـ باب حكم من زار البيت قبل الحلق
[ ١٩٠٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.
__________________
(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الاحاديث ١ ـ ٥ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٣٢ | ٣١.
(١) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الطواف ، وما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.