( عن حماد ، عن الحلبي ) (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.
[ ١٩٢٠٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه : ان أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : ان النفر يوم الاخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك (١) إلا وقد نفر قبل الزوال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
١٣ ـ باب جواز الاقامة بمنى بعد النفر ، وكراهة تقديم
الثقل على النفر
[ ١٩٢٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسين بن علي السري قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال : إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء.
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
__________________
(١) في التهذيب : عن معاوية بن عمار ...
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٢١ | ٨.
(١) في المصدر : ولا يكون ذلك.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٥.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٦.