٧٥ ـ باب استحباب اتخاذ سبحة من تربة الحسين ( عليه
السلام ) والتسبيح بها وإدارتها
[ ١٩٧٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليهالسلام أسأله : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر (١)؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : تسبح به ، فما في شيء من السبح (٢) أفضل منه ، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام مثله (٣).
[ ١٩٧٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر المؤدب ، عن الحسن ابن علي بن شعيب يرفعه إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : دخلت إليه قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبدالله عليهالسلام فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها ذاكرا لله كتب الله له (١) بكل حبة أربعين حسنة ، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب الله له (٢) عشرون حسنة أيضا.
__________________
الباب ٧٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٧٥ | ١٤٨ ، وأورده عن الاحتجاج في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب.
(١) في المصدر : بطين قبر الحسين عليهالسلام.
(٢) في المصدر : من التسبيح.
(٣) الاحتجاج : ٤٨٩.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٧٥ | ١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ما يسجد عليه.
(١ و ٢) في المصدر : كتب له.