محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثله (١).
[ ١٨٥٢٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
٢١ ـ باب أن من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منى ولو
جهلا وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس ،
وأنه يجزي اختياري عرفة واضطراري المشعر ، وإن كان
رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف
[ ١٨٥٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها ، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٥٨.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٤.
(١) التهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٧.
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٨ | ٩٧٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.