٥٩ ـ باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه ، وإن
لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ
عنه بقرة
[ ١٨٩٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمّى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
[ ١٨٩٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزئ عنه بقرة ، إلا أن يكون عنى بدنة من الابل.
٦٠ ـ باب تأكد استحباب الاضحية ، وإجزاء الهدي عنها ،
وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء
عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها
[ ١٨٩٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
__________________
الباب ٥٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٩ | ٨٠٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧١٠.
الباب ٦٠
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ٢.