٢١ ـ باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة ، فلا يجزئ
الناقص في الواجب ويجزئ في غيره
[ ١٨٧٧٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا (١) فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (٢).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، إلا أنه قال : نعم إلا أن يكون هدياً ، فإنه لا يجوز في الهدي (٣).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله (٤).
[ ١٨٧٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر البغدادي (١) ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى (٢) ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله عليه
__________________
الباب ٢١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦٣.
(١) في نسخة زيادة : واجبا ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : لا يجوز ناقصا.
(٣) قرب الإسناد : ١٠٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٢١٣ | ٧١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ | ٩٥٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٢ | ٧١٥ ، ومعاني الاخبار : ٢٢٢ | ١.
(١) في المصدر : ابن أبي نصر البغدادي.
(٢) في المصدر : عبيدالله بن موسى.