عبدالله عليهماالسلام قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : ( واتموا الحج والعمرة لله ) (١) قالا : تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.
أقول : وقد تقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الاحرام (٢) ، والطواف ، والسعى ، والتقصير (٣) ، وغير ذلك (٤).
١٠ ـ باب استحباب المشي في العمرة
[ ١٩٣٠٥ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : خرجنا مع أخي موسى عليهالسلام في أربع عُمَر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله ، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما ، واخرى خمسة وعشرين يوما ، واخرى أربعة وعشرين يوما ، واخرى إحدى وعشرين يوما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) تقدم في الابواب ٢ و ٣ و ٢٣ و ٤٥ من أبواب الاحرام.
(٣) تقدم في أكثر أحاديث الابواب المشار إليها.
(٤) تقدم في الابواب ١ ـ ٨ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإسناد : ١٢٢.
(١) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ١٨ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.