[ ١٩١٠٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن زيارة البيت ، تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال : تعجيلها (١) أحب إليّ ، وليس به بأس إن أخرها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (٢).
[ ١٩١٠٩ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال : لا بأس ، ولا يحل له النساء (١) حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء.
٢ ـ باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن
قدمه على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج
مطلقا ، وفي العمرة المفردة خاصة ، واستحباب الاغتسال
لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار
والاخذ من الشارب
[ ١٩١١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم النحر
__________________
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٠ | ٨٤٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٩١ | ١٠٣٣.
(١) في نسخة : تعجلها ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٤ | ١١٧٠.
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ | ٤٨.
(١) في المصدر : ولا تحل له النساء.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٣.