أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٤ ـ باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى ، وإن
كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب
[ ١٨٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده (١) فلا ينحره إلا يوم الاضحى.
[ ١٨٦٦٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر.
أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر (١).
[ ١٨٦٦٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله
__________________
(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٨.
(١) في المصدر : وقلده.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٦ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٩.
(١) مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٥ ، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.