٥ ـ باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى
جمع وإن مضى ثلث الليل ، وعدم وجوب التأخير
[ ١٨٤٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.
[ ١٨٤٦٣ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع؟ فقال : لا تصلّهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
[ ١٨٤٦٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه حذف لفظة المغرب (١).
[ ١٨٤٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ،
__________________
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٨٨ | ٦٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٤ | ٨٩٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٨٨ | ٦٢٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٤ | ٨٩٤.
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٨٩ | ٦٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٥ | ٨٩٨.
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٠ | ١٧٠١.
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٨٩ | ٦٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٥ | ٨٩٧.