عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ، فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الحلق (٣).
٤٠ ـ باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه
المندوب الواجب
[ ١٨٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (١) فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير.
[ ١٨٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
__________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.
الباب ٤٠
فيه ٢٨ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٣ | ٧٥١.
(١) الحج ٢٢ : ٣٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٣ | ٧٥٢.