السلام ) قال : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ محله ، فإن شاء فليحلق (٣).
أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الاصحاب بظاهره (٤) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه (٥) ، وما قلناه أحوط.
[ ١٨٨٦١ ] ٨ ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) (١).
[ ١٨٨٦٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء (١).
[ ١٨٨٦٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن.
[ ١٨٨٦٤ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
__________________
(٣) الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٤.
(٤) راجع منتهى المطلب ٢ : ٧٥٤.
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الحلق والتقصير.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٦ | ٧٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٤ | ١٠٠٦.
(١) في نسخة : متى ما شاء ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٧٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠١٠.
(١) « عن ابي عبدالله عليهالسلام » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
١١ ـ الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٧.