أبواب الذبح
١ ـ باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره ، وأنه
يجزيه شاة وكذا الاضحية
[ ١٨٦٣٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته (١) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ... الحديث.
[ ١٨٦٤٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (١).
__________________
أبواب الذبح
الباب ١
فيه ١٤ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : سُئل.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٩٩ | ٦٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٩ | ٩١٤.
(١) المقنعة : ٧٠.