ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم (٣).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مر (٥).
٣ ـ باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج
وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصلّ بين كل رميتين
بساعة ، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق
ففي قابل
[ ١٩١٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت (١) إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٢).
[ ١٩١٤٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(٣) التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٠ | ٨٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٥ | ١٠٥٢.
(٥) مر في الحديث ٥ من هذا الباب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٤ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٨.
(١) في التهذيبين : حتى تعود ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٤٠١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٤ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.