١١ ـ باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم
يجز له النفر في الاول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم
الثالث إلى الزوال
[ ١٩١٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
قال الكليني : وفي رواية اخرى الصيد ايضا (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١٩١٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (١) لمن اتقى الصيد ـ يعني في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
[ ١٩١٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس
__________________
الباب ١١
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٢ | ١١.
(١) الكافي ٤ : ٥٢٣ | ذيل الحديث ١١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٣.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير.