له أن ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول ، فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ... لمن اتقى ) (١) فقال : اتقى الصيد.
[ ١٩١٩٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.
وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين مثله (١).
[ ١٩١٩٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.
[ ١٩٢٠٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) (١) فقال : يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الاخير.
[ ١٩٢٠١ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الاحول ، عن سلام ابن المستنير ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : لمن اتقى الرفث
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٥٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير
(١) راجع ذيل الحديث المذكور.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٤.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٦.