ويأتي ما يدل عليه (٢).
٢ ـ باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا
أو جاهلا
[ ١٩٠١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد (١) جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له ، فإن عليه دم شاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١٩٠١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله
__________________
الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.
(٢) يأتي في البابين ٣ و ٤ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ١٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
(١) في التهذيب : وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٠ | ٨٠٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٠ | ٨١٠.