١٨ ـ باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن
واحد ، ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن
سبعة وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه
[ ١٨٧٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يجوز ( البدنة و ) (١) البقرة إلا عن واحد بمنى.
[ ١٨٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزئ عن سبعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر (١).
[ ١٨٧٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي (١) ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن النفر تجزيهم (٢) البقرة؟ قال : أمّا في الهدي فلا ، وأما في الأضحى (٣) فنعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (٤).
__________________
الباب ١٨
فيه ٢٢ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٦٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤١.
(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٦٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤٣.
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٤ | ١٤٥٣.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١٠ | ٧٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ | ٩٥٠.
(١) في الاستبصار : محمد الحلبي.
(٢) في المصدر : أتجزيهم.
(٣) في نسخة : الاضحية ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : الاضاحي.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٢.