[ ١٨٧٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.
[ ١٨٧٥٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ، ضح بها.
[ ١٨٧٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف.
أقول : حمله الشيخ على أن المشتري لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر (١) ، والاقرب حمله على الجواز.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار مثله (٢).
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٩١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٦.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٩.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٨.
(١) مر في أحاديث هذا الباب ، لا يضحى إلا بما قد عرف به في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب أيضا.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٣.