ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل.
[ ١٨٩١٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت.
[ ١٨٩١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله إلا أنه قال : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (١).
٤٥ ـ باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام
الصوم ، ولم يجب الذبح بل يستحب
[ ١٨٩١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر (١) ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال : أجزأه صيامه
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧ | ١١١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٣ | ١٧٢١.
(١) الكافي ٤ : ٥٠٩ | ٨.
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١١.
(١) في التهذيب : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار.