ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام أنه قال : لكل شهر عمرة.
أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع (١) ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة (٢) ، وتقدم أحاديث عامة مطلقة (٣).
٧ ـ باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة
ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع
إن أدرك الحج
[ ١٩٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ثم يرجع إلى أهله إن شاء (١).
[ ١٩٢٨٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،
__________________
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.
(٣) تقدم في الابواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٤ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٤٣٦ | ١٥١٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٧ | ١١٥٩.
(١) الكافي ٤ : ٥٣٥ | ٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٥ | ٣ ، واتهذيب ٥ : ٤٣٦ | ١٥١٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٧ | ١١٦٠.