عبدالله عليهالسلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
[ ١٨٦٦٠ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟ قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها.
قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (١).
٣ ـ باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم
يكن له هدي ، ومع العجز الصوم عنه
[ ١٨٦٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث الإحرام بالصبيان ـ قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
__________________
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٠٥ | ٩.
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٦ | ١٢٩٥.
وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.