الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، (٣).
أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.
[ ١٨٦٥٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر ، إما أضحية وإما صوم.
وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته ... وذكر مثله (١).
أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه.
[ ١٨٦٥٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء.
أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى.
[ ١٨٦٥٩ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن عمار (١) ، قال : سألت أبا
__________________
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٨.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧٠٩.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٦.
(١) في المصدر : إسحاق بن عمار.