٥٤ ـ باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة
من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى
يمضي وقت الذبح
[ ١٨٩٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
[ ١٨٩٧٦ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا عليهالسلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
[ ١٨٩٧٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية ابن عمار أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم (١) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر ... الحديث.
__________________
الباب ٥٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
٣ ـ المقنع : ٩١.
(١) في المصدر : يصوم.