عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يخرج (١) من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به.
قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.
أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي ، أو على استحباب الدم (٢).
[ ١٨٦٧٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.
٦ ـ باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ،
وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم
النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة
[ ١٨٦٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
__________________
(١) في نسخة : يجترح. ( هامش المخطوط ).
(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٧ و ٢٦ الباب ٤٠ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٩ | ٨٠٦.
وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ | ٩٣٠.