ابن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الاضحى في غير منى؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين ، أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال : نعم.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، (٢).
[ ١٨٦٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام.
[ ١٨٦٧٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ، وزاد وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه.
[ ١٨٦٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٦ | ٩٦ و ١٢٧ | ٩٧ و ٩٨.
(٢) قرب الإسناد : ١٠٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٤ والاستبصار ٢ : ٢٦٤ | ٩٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩١ | ١٤٣٩.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٢.