١٢ ـ باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ
الحصى باليسرى والرمي باليمنى
[ ١٨٦٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الاول مثله (١).
[ ١٨٦٠٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
١٣ ـ باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها
[ ١٨٦٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
__________________
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٠ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٥ : ٢٦١ | ٨٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨١ | ٣.
(١) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٦.