رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس.
[ ١٨٦٢٢ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وغيره ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (١) ، وذكر مثل رواية الكليني.
[ ١٨٦٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه.
١٦ ـ باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر
[ ١٨٦٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وعن ابن
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٤ | ٢.
(١) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٤٠٢.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٤.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٩ | ٤.