١١ ـ باب أن أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من
الضأن والثني من المعز والابل ، والتبيع من البقر
[ ١٨٧٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن علي عليهالسلام أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن.
[ ١٨٧٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني.
[ ١٨٧٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن ـ إلى أن قال : ـ والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز ... الحديث.
[ ١٨٧٠٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام أدنى (١) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال :
____________
الباب ١١
فيه ١٢ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٨.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٩.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٩٠.
(١) في المصدر : عن أدنى.