لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح.
ورواه الصدوق مرسلا (٢).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن يحيى الخزاز (٣).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى نحوه (٤).
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان مثله (٥).
[ ١٨٧١٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الابل والبقر ، أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن أسنانها؟ فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٨٧١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ويجزي في المتعة
__________________
(٢) الفقيه :
(٣) علل الشرائع : ٤٤١ | ١.
(٤) المحاسن : ٣٤٠ | ١٢٧.
(٥) الكافي ٤ : ٤٨٩ | ١.
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٨٩ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨١.
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٩.