قال : الحج الاكبر يوم النحر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٢ ـ باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن
يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً
لزمه الهدي ، ومع التعذر الصوم
[ ١٨٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
[ ١٨٦٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم.
__________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاحرام ، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) يأتي في البابين ٢ و ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي الحديثين ٤ و ١٩ من الباب ٤٠ وفي الابواب ٤٤ ـ ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ وفي البابين ٥٤ و ٥٧ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٤.