وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١).
[ ١٨٦٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (١).
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (٢).
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر (٣).
[ ١٨٦٥٦ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي (١) ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن غلام أخرجته (٢) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال : ذهبت الايام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الاخير.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٤.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٣.
(١) النحل ١٦ : ٧٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٣.
(٣) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٧.
(١) ليس في الاستبصار.
(٢) في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ).