صفوان ، وابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك.
قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٩١٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
ورواه الصدوق ، والكليني كما مر (١).
[ ١٩١٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس (١) ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (٢).
__________________
(١) « ابن ابي عمير » ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٣٠.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٤ | ٩٣٨.
(١) مر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٣١.
(١) في المصدر : وبين أن تصفر الشمس.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤٢١.