الاضاحي في الحج الابل والبقر ... الحديث.
[ ١٨٦٨٧ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر (١) ، وإلا فاجعله (٢) كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزّ وجلّ ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.
[ ١٨٦٨٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الأُثنيين ... * ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (١) ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبدالله عليهالسلام وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن الله عزّ وجلّ أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : ( ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (٢) ، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب (٣) ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل
__________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٩١ | ١٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : أو من البقر.
(٢) في المصدر : فاجعل.
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٩٢ | ١٧.
(١) الانعام ٦ : ١٤٣ ـ ١٤٤.
(٢) الانعام ٦ : ١٤٤.
(٣) في الفقيه : أحل في الاضحية بمنى الابل العراب ( هامش المخطوط ).