البقر الاهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الابل من الحجاز.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله (٤).
[ ١٨٦٨٩ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال : كان متجري إلى مصر ، وكان لي بها صديق من الخوارج ، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج ، فقال لي : هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد عليهالسلام في قوله عزّ وجلّ : ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين * ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) (١) أيّاً أحل وأيّاً حرّم؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا ، فقال لي : أنت على الخروج ، فأحب أن تسأله عن ذلك.
قال : فحججت فدخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فسألته عن مسألة الخارجي؟ فقال : حرم من الضأن ومن المعز الجبلية ، وأحل الاهلية ، وحرم من البقر الجبلية ، ومن الابل البخاتي ـ يعني في الاضاحي ـ قال : فلما انصرفت أخبرته ، فقال : أما إنه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
__________________
(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٣ | ١٤٥١.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨١ | ١١٧.
(١) الانعام ٦ : ١٤٣ ـ ١٤٤.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ وما يدل عليه في الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج ، وتقدم ما يدل على عدم إجزاء غير الابل في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.