فليس عليه شيء ، قلت : أو يأكل منه؟ قال : نعم.
[ ١٨٨٠١ ] ٨ ـ وعنه عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : في الرجل يبعث بالهدي الواجب ، فهلك (١) الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال : الله ـ سبحانه ـ أولى بالعذر ، إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى.
[ ١٨٨٠٢ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ.
أقول : هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم.
[ ١٨٨٠٣ ] ١٠ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ، ويفرقه (١) على المساكين ، وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله ، وكان لصاحبه أن يأكل منه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
٨ ـ الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : فيهلك.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٦.
١٠ ـ المقنعة : ٧٠.
(١) في المصدر : ويتصدق به.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.