فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (٢).
أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى (٣) ، ويأتي (٤).
[ ١٨٧٩٩ ] ٦ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي (٣).
[ ١٨٨٠٠ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك ، فقال : إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٧٩.
(٣) مضى في الباب ٣ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي البابين ٤٦ و ٤٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨ وفي الابواب ٤٩ ـ ٥٤ من هذه الابواب.
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
(١) في نسخة : تطوعا كان أو غيره ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٥ : ٢١٦ | ٧٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٠ | ٩٥٨.
(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٣.