سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه ، إلا أن يكون لا قوة به عليه.
[ ١٨٧٢١ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.
[ ١٨٧٢٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى. وقال : سألته عن الخصي وعن الانثى؟ فقال : الانثى أحب إلي من الخصي.
[١٨٧٢٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي يضحى به (١)؟ فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ... الحديث.
[ ١٨٧٢٤ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه
__________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢١١ | ٧٠٩.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٧.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : أيضحى به.
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.