[ ١٨٨٨٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين ، يعني نذرا أو جزاء ـ فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه؟ فقال : لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أيأكل منه؟ قال : يأكل منه.
[ ١٨٨٨١ ] ١٧ ـ قال الكليني : وروي أيضا : أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون.
[ ١٨٨٨٢ ] ١٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : أيّ شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث.
[ ١٨٨٨٣ ] ١٩ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي (١) ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله
__________________
١٦ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٨ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٢ | ٩٦٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب ، وفي الكافي : عن إسماعيل ابن مرار.
١٧ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ذيل الحديث ٨.
١٨ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
١٩ ـ الكافي ٤ : ٤٩٩ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٤.
(١) « عن الحسن بن علي » ليس في التهذيب.