سنان جميعاً ، عن عبدالله بن مسكان قال : حدثني أبان الازرق ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك.
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما مر على الاستحباب (١).
[ ١٨٩٢٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن زكريا المؤمن ، عن عبد الرحمن بن عتبة ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (٢) أي شيء يعني بالكاملة؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا : إن سبعة وثلاثة عشرة؟ قال : فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال : أنظر ، قال : لا علم لي ، فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال : الكامل كمالها كمال الاضحية ، سواء أتيت بها أو أتيت (٣) بالاضحية تمامها كمال الاضحية.
[ ١٨٩٢٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال الصوم الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ، ولا يصومها في السفر.
__________________
(١) مر في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٠ | ١٢٠.
(١) في المصدر : عن محمد ، عن زكريا المؤمن.
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٣) في نسخة : أو لم تأت ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٤ | ٧٩١ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٣ | ١٠٠٣.