أو الحكّام أتى بخطاب الجمع لئلّا يتوهّم من ضمير الغائب انّ المراد البعولة فقط وانّ الحرمة خاصّة بهم وليجبر كراهة ترك المهر بلذّة المخاطبة ونسبة الإيتاء الى الجميع مع انّ المؤتى الزّوج فقط من باب التّغليب ولانّ الإيتاء أيضا في الأغلب يكون بمعونة الغير وإصلاحه (إِلَّا أَنْ يَخافا) اى الزّوجان وللاشارة الى انّ المخاطبين الأزواج والحكّام والمصلحون لا النّساء والبعولة ، نسب الخوف الى الزّوجين هاهنا بطريق الغيبة ولانّ الأصل في ظنّ عدم اقامة الحدود الزّوجان وامّا الحكّام والمصلحون فانّهم يظنّون ذلك بعد ما ظنّاه (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) بالنّشوز من الطّرفين وعدم امتثال الزّوج الأمر بالقيام بحقوقها وقسامتها والزّوجة الأمر بتحصّنها وتمكينه وحفظه في غيبته في نفسها وماله (فَإِنْ خِفْتُمْ) خاطب الجماعة دون الزّوجين لانّ المصلحين والحكّام يظنّون ذلك أيضا ولانّ خطاب الحرمة كان معهم فخطاب نفى الحرج ينبغي ان يكون معهم (أَلَّا يُقِيما) نسب عدم الاقامة هاهنا الى الزّوجين بطريق الغيبة بعد نسبة الخوف الى الجماعة بطريق الخطاب اشعارا بانّ الخوف وان كان يشمل الحكّام والمصلحين تبعا للأزواج لكن اقامة حدود الزّوجيّة ليست الّا من الأزواج (حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) حقّ العبارة بعد نسبة عدم الإحلال الى الجماعة ونسبة الخوف إليهم بطريق الخطاب ان يقول : فلا جناح عليكم حتّى ينفى الحرج عمّن نسب عدم الإحلال إليهم لكنّه نفى الحرج عن الزّوجين للاشارة الى انّ المتحرّج بالاصالة هما الزّوجان وحرج غيرهما انّما هو تابع لحرجهما (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ) الأحكام المذكورة من احكام القصاص وما بعده أو ما قبله وما بعده أو من احكام الزوجيّة فقط (حُدُودَ اللهِ) حدود حمى الله (فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) لا ظلم خارجا من التعدّى فانّ الظّلم الّذى هو منع الحقّ عن المستحقّ وإعطاؤه لغير المستحقّ تجاوز عن حدّ الله كما انّ التّجاوز عن كلّ حدّ منع عن الحقّ وإعطاء لغير المستحقّ (فَإِنْ طَلَّقَها) هذا أيضا من المجملات لكنّ المراد ان طلّقها بعد الثانية (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ) اى بعد الطّلاق الثّالث (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها) الزّوج الثّانى (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) اى على الزّوج الاوّل والزّوجة (أَنْ يَتَراجَعا) بالزّواج (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ) الأحكام المذكورة من الحرمة بعد الطّلاق الثّالث وحلّيّتها بعد نكاح الغير لها بشرط ظنّ اقامة الحدود (حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) اى يعدّون من العلماء لا من البهائم وغير العقلاء وتفصيل الطّلاق الموجب للحرمة بعد الثّالثة وشروطه مذكورة في الكتب الفقهيّة (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) اى آخر عدّتهنّ بحيث ما خرجن من العدّة ولذا فسّره المفسّرون بقرب آخر المدّة (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) بشيء ما يعرفه الشّرع والعقل حسنا يعنى راجعوهنّ وامسكوهنّ بنحو إمساك الأزواج وأداء حقوق الزوجيّة (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) والتّسريح بالمعروف ان يخلّى سبيلهنّ ولا يمنعن عمّا يفعلن في انفسهنّ ويعطين ما يسرّون به (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) لمضارّتهنّ أو إمساك ضرار أو مضارّين أو مضارّات بان تراجعوهنّ لان تحبسوهنّ ان ينكحن ولا تقوموا بحقوقهنّ (لِتَعْتَدُوا) عليهنّ بمنعهنّ عن نكاح الغير وعن حقوق الزوجيّة