يقول علماء المنطق : إن القضية الموجبة الكلية نقيضها قضية سالبة جزئية ، كما أن السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية.
فلو أن إنسانا قال : كل حيوان يحرك فكه الأسفل ، فإنه يكفينا لأن نبطل كلامه وننقضه أن نذكر صورة واحدة لحيوان واحد يخرج عن هذا التعميم وينقضه فنقول : إن التمساح لا يحرك فكه الأسفل ، بل يحرك فكه الأعلى ، وبهذا نبطل كلامه ودعواه المعممة.
ولو أن إنسانا قال : لم يثبت عن واحد من الصحابة والتابعين أنه قال : إن لمس الرجل للمرأة ناقض للوضوء ، فإنه يكفيني لأنقض كلامه أن أثبت صورة واحدة قد قال فيها واحد من الصحابة أو التابعين بهذا القول ، فأقول : روى مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عمر بن الخطاب أنه قال : «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فليتوضأ».
وبهذا أبطل تعميمه أن هذا لم يقل به أحد من الصحابة وأنقضه ، ولا يهم بعد ذلك ما يقال في المسألة إذ المهم الآن إبطال الدعوى على طريقة الجدال والنظر عند الجدليين.
فهو يزعم أن كل سورة افتتحت بحرف يتكرر هذا الحرف فيها عددا من المرات يكون من مضاعفات التسعة عشر ، وضرب على ذلك مثالا بسورة (ق) و (القلم).
فقال : «إذا عددت مكررات الحرف (ق) في سورة (ق) لوجدتها سبعا وخمسين مرة ، وهي ثلاثة أضعاف التسعة عشر».
ولقد صدق في هذه فالرقم كما قال ، ولذلك جعلها مقدمة لكلامه للإيهام بها في غيرها ثم قال : «هذه العلاقة الوثيقة المباشرة التي وجدتموها بين الحرف (ق) والرقم تسعة عشر ، عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم ، ستجدونها شاملة